وعن عائشة قالت: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبّ إلى الله -عَزَّ وَجَلَّ- من إهراق الدّم (?)، وقال عليّ: الأمر بالنحر أمر بوضع اليمين على الشمال في الصّلاة (?).
وقال ابن عباس: المراد به الانتصاب بعد الركوع (?). والأصل لهذين القولين لأنا (?) لم نجد في القرآن أمرًا بالصلاة عطف عليها ركنًا من أركانها أو سنّة من سنتها، ووجدنا المعطوف على الصلاة في أكثر المواضع عبادة مالية، وهي الزكاة؛ فالقياس في الأمر بالنحر كذلك، وهذا قول الضحّاك وعطية.
ثم إن ثبت قول عليّ وابن عباس ضممناه إلى ما دلّ عليه الظاهر، ولم نترك الظاهر كضمنا الهدية إلى التحية والخلوة الصحيحة إلى الدخول.
{إِنَّ شَانِئَكَ} نزلت في العاص بن وائل (?)، وذلك أنّه شمت بموت إبراهيم ابن رسول الله وسمّاه الأبتر، فردّ الوصف عليه.
...