يكن عامًا، وإنما يدل النص العام على إفراده دلالة عامة مطلقة فحسب.
الثاني: أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكمًا شرعيًا فيه على الخصوص؛ كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة مزية على مطلق التنفل بالصيام، فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية العبادة النافلة؛ لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في الجملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يُكفِّر السنة التي قبله، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية (?).
فإذن هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة.
وبهذا يظهر أن هذا التخصيص رأي محض بغير دليل، ضاهى به المكلف تخصيص الشارع أيامًا بأعيانها دون غيرها، فصار التخصيص تشريعًا بغير مستند (?).
الثالث: أن إثبات العبادة الخاصة المعينة بمجرد النص العام يلزم منه ويترتب عليه فتح باب الاختراع والإحداث في باب العبادات من غير انضباط.