فلا بد إذن من اتباع الشارع في إطلاقه وتقييده، وتحقيق مقصوده في الإطلاق والتقييد.
فهذان ضابطان لا بد منهما لثبوت العبادة شرعًا:
أولا: ثبوت العبادة من جهة أصلها، والحديث عن ذلك سيكون في القاعدة الأولى.
ثانيًا: ثبوت العبادة من جهة صفتها وكيفيتها، والحديث عن ذلك سيكون في القاعدة الثانية والثالثة والرابعة.