الفصل الرابع
القواعد المندرجة تحت القاعدة
القاعدة الأولى: لا تثبت العبادة إلا بتوقيف.
القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المقيَّدة: الإتيان بها مقيدة.
القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة.
القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص.