مشروعيتها" (?).
من قال من أهل العلم: إنه لا يجوز تقديم الزكاة على الحول فهذا مبني على أن الأصل في العبادات التوقيف، حيث رأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفَّاها حقها في النظام وحسن الترتيب، ولذا فقد قاسها على الصلاة، فقال: لا يجوز تقديم الزكاة على وقتها لحظة.
ورأى سائر العلماء أن التقديم اليسير فيها جائز؛ لأنه معفو عنه في الشرع بخلاف الكثير.
وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا السؤال بما يأتي:
"لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء.
قال ابن قدامة في المغني -رحمه الله-: "لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعًا" (?). كما لا