المطلب الأول
صيغ القاعدة
قد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع) (?) أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-) (?).
وهذ الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادعى عبادة طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة كما قال -سبحانه-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
ومن هنا يقول الجنيد -رحمه الله تعالى-: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه" (?).
وربما يعبر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات التوقيف) (?) بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص.