قال القاضي: أما الجواز فثابت من جهة القطع بالدليل الذي قدمته، وأما كيفية الوقوف فأنا متوقف، فإن دل دليل من السمع على ذلك ثبت به.

وقال إمام الحرمين1 في البرهان: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات، فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى، وصار صائرون إلى أنها تثبيت اصطلاحًا وتواطؤًا، وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه قصد التواطؤ لا بد أن يفرض فيه التوقيف. والمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله، فأما تجويز التوقيف فلا حاجة إلى تكلف دليل فيه، ومعناه أن يثبت الله تعالى في الصدور علومًا بديهية بصيغ مخصوصة بمعاني، فتتبين العقلاء الصيغ ومعانيها ومعنى التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار، وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحًا فهو أنه لا يبعد أن يحرك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015