2 - فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [2: 173]
ب- فمن اضطر في مخمصة [5: 3]
ج- فمن اضطر غير باغ ولا عاد [6: 145]
د- فمن اضطر غير باغ ولا عاد [16: 115]
قرأ أبو جعفر {اضطر} بكسر طائها حيث وقعت، لأن الأصل اضطرر بكسر الراء الأولى، فلما أدغمت انتقلت حركتها إلى الطاء بعد سلب حركتها واختلف عن ابن وردان في {إلا ما اضطررتم إليه} والباقون بضمها على الأصل. الإتحاف: 153، النشر 2: 305، 226.
وفي البحر 1: 490: «قرأ ابن محيصن {فمن اطر} بإدغام الضاد في الطاء حيث وقع».