لالتقائهما لفظًا. ثم حذفت الفاء الثانية.

3 - فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم [2: 38].

(من) شرطية. الكشاف 1: 64، البيان 1: 76، وقال العكبري 1: 18: فتكون من اعتراض الشرط على الشرط.

وقال أبو حيان: لا يتعين عندي أن تكون (من) شرطية، بل يجوز أن تكون موصولة، بل يترجح ذلك لقوله في قسيمه: (والذين كفروا وكذبوا) البحر 1: 168 - 169.

4 - أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين [8: 14 - 15].

قرئ في الشواذ (إنْ كَانَ) بكسر الهمزة. ابن خالويه. 159، الكشاف 4: 127.

وفي البحر 8: 310: «فهو مما اجتمع فيه شرطان، وليس من الشروط المترتبة الوقوع، فالمتأخر لفظًا هو المتقدم، والمتقدم لفظًا هو شرط في الثاني. . .».

وفي العكبري 2: 141: «بكسر الهمزة على الشرط، فجواب الشرط محذوف دل عليه (إذا تتلى) أي إن كان ذا مال يكفر».

5 - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ... [2: 180].

زعم الأخفش أن قوله (الوصية) على تقدير الفاء، فتكون الآية من اعتراض الشرط على الشرط عنده، وأما إذا رفعت (الوصية) بكتب، فلا تكون الآية منه. رسالة ابن هشام. الأشباه 4: 34.

6 - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [2: 236].

في البيان 1: 162: (ما) فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون شرطية، أي إن لم تمسوهن.

والثاني: أن تكون ظرفية زمانية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015