ينقسم العام إلى ثلاثة أنواع:
الأول: ما أريد به العموم قطعًا، وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، وتجعله باقيًا على عمومه.
قال القاضي جلال الدين البلقيني:
ومثاله عزيز، إذ ما مِنْ عام إلا ويُتَخَيَّلُ فيه التخصيص.
وذكر الزركشي في "البرهان" أنه كثير في القرآن، وأورد منه قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} .
وقوله: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} .
وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} .
فإنه لا خصوص فيها.
الثاني: ما أريد به الخصوص قطعًا, وهو الذي دلَّت قرينة على تخصيصه.
مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} 1.
فالمراد بالناس الأولى نُعَيْم بن مسعود، والمراد بالناس الثانية أبو سفيان2، لا العموم في كلٍّ منهما.