وفيما يلي ذكر أهم هذه الصيغ إجمالًا، لأن محل التوسُّعِ في شرحها وتحليلها كتب أصول الفقه.
1- الجمع المعروف باللام: كما في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1.
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} 2.
{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} 3.
{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين} 4.
والدليل على إفادته العموم: إجماع الصحابة، فقد فهم أبو بكر -رضي الله عنه- مثلًا العموم من قوله -صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" 5 وهو جمع محلَّى بأل، وتمسَّك بذلك في مقام الحجاج، حين قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ولم ينكر عليه أحد ذلك، فكان إجماعًا.
2- الجمع المعروف بالإضافة: مثل قوله تعالى:
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} 6.
ومثل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم} 7.
والذي يدل على العموم فيه صحة الاستثناء منه، كما في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} 8, فالاستثناء أمارة العموم كما يقولون.