حالًا كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} 1 فالمنطوق أن الجزاء يجب على من كان متعمدًا والمفهوم أن غير المتعمد لا يجب عليه شيء.
ظرفًا: زمنيًّا كقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} 2 ومفهومه أن الحج في غير هذه الأشهر لا يصح. أو ظرفًا مكانيًّا كقوله سبحانه: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} 3 ومفهومه أن ذكر الله عند غير المشعر الحرام لا يدخل في هذه الآية.
عددا: كقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} 4 فالمنطوق ثمانين جلدة والمفهوم ألا يجلدوا أقل من الثمانين ولا أكثر منها.
2- مفهوم شرط:
وذلك بأن يكون في المنطوق شرط، لا يوجد في المفهوم فيختلف الحكم، كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 5 والمفهوم أن غير الحامل لا تجب لها النفقة لعدم وجود الشرط وهو الحمل.
3- مفهوم غاية:
وهو أن يكون الحكم في المنطوق مقيدًا بغاية، والمفهوم أن الحكم يزول بعدها كقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} 6 فالمنطوق إباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجر، والمفهوم تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر.