1- مفهوم الموافقة:
هو ما وافق حكمه حكم المنطوق. وهو نوعان:
النوع الأول: فحوى الخطاب:
وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق:
كقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 2 فإن تحريم التأفيف منطوق والمفهوم تحريم الضرب وهو أولى بالحكم، فالضرب أشد حرمة من التأفيف مع أن تحريم التأفيف منطوق وتحريم الضرب مفهوم، وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى.
وكقوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} 3 فالمنطوق أنه أمين على المبلغ على المبلغ الكثير، والمفهوم من باب أولى أنه لا يخون في المبلغ القليل، وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى.