أقسامه:

1- مفهوم الموافقة:

هو ما وافق حكمه حكم المنطوق. وهو نوعان:

النوع الأول: فحوى الخطاب:

وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق:

كقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 2 فإن تحريم التأفيف منطوق والمفهوم تحريم الضرب وهو أولى بالحكم، فالضرب أشد حرمة من التأفيف مع أن تحريم التأفيف منطوق وتحريم الضرب مفهوم، وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى.

وكقوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} 3 فالمنطوق أنه أمين على المبلغ على المبلغ الكثير، والمفهوم من باب أولى أنه لا يخون في المبلغ القليل، وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015