وإذا كان العلماء في الصور الثلاث السابقة اتفقوا أو كادوا على حكم كل صورة فإنهم في هذه الصورة قد اختلفوا.
ولهذا الصورة حالتان:
الأولى: أن يكون القيد واحدًا.