على عموم حكمها وعدم اعتبار سببها.

واعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهم، والمحققون من أهل الأصول، بل حكى الزركشي الإجماع1 على ذلك وطبقها السلف في تفسيرهم2.

ففي قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} 3 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم4.

وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة5.

وأخرج الطبري عن محمد بن كعب القرظي قوله: "إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد"6.

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئًا منها لم يقتصر على سببه7.

2- وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ:

وأن اللفظ دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من دليل كالقياس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015