فهو عام يشمل كل الأولاد الأحرار والأرقاء، وخص الرقيق بالإجماع، لأن الرق مانع من الإرث.
4- التخصيص بالقياس:
وذلك في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 1 فهو عام يشمل كل زان؛ حرًّا أو عبدًا، وكل زانية حرة أو أمة، لكن الأمة خصصت بآية أخرى هي قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} 2 ولم يرد في العبد نص، فقاسه العلماء على الأمة بجامع الرق في كل، فيكون حكمه نصف ما على الأحرار من الرجال.
وهناك أيضًا أنواع من المخصصات المنفصلة؛ كالتخصيص بالعقل، وبالحسن، وبالعادة، وقرائن الأحوال، وبالمفهوم، وقول الصحابي، وبالسياق، وبقضايا الأعيان3.