أَبَداً} 1 فإن "أحد" نكرة بعد نهي فتفيد العموم، ومثل {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} 2، ومثالها في الشرط: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} 3.
أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، فإذا قلت: ما رأيت رجلًا فهو نفي يفيد العموم، وإذا قلت: رأيت رجلًا فهو إثبات لا يفيد العموم.