للعلماء في هذه القراءات أقوال:
الأول: أن قراءات السبعة متواترة، والقراءات الثلاث المتممة للعشر آحاد ومثلها ما يكون من قراءات الصحابة، وما بقي فهو شاذ.
الثاني: أن العشر متواترة وغيرها شاذ.
الثالث: أن المعتمد في ذلك هو الضوابط؛ سواء كانت القراءة من السبع أو العشر أو الأربع عشرة، ويريدون بالضابط توفر أركان القراءة الصحيحة التي سبق ذكرها، قالوا: "فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها،