وقسمها إلى أصيل ولاحق وإلى اصطلاحات متروكة وأخرى محتفظ بها، وصنفها بحسب متعلقاتها (?) إلى (أحكام الأشخاص، أحكام الأشياء، أحكام الدعاوى) (?).

ثم يقرر بأن دعوى التشابه التي ضخمها المستشرقون تنحصر (في الكلمات الاصطلاحية الجديدة دون الأصيلة) (?)، وأنه إذا أمعن النظر في المتشابهات -بغض النظر عن معنى التشابه- لم يوجد (في جميع ما يدعي فيه المستشرقون من تشابه في الكلمات الاصطلاحية كلمة واحدة من الكلمات الاصطلاحية التابعة لعهد الحقوق الرومية القديمة الأصيلة حتى ولو كانت هذه الكلمة الاصطلاحية القديمة لا تزال متداولة ومستعملة في الحقوق الرومية الجديدة اللاحقة) (?).

وهذا يعني أن الحقوق الرومانية تأثرت هي بالطابع الشرقي ولم يكن لها تأثير في التقاليد والأعراف الشرقية فضلًا عن تأثيرها في الحقوق الإسلامية (?)، وخلص في هذه المسألة إلى حصر التشابه المزعوم في المعنى اللغوي فقط، وأنه إذا نُظِرَ (نظرة خاصة في كل ما يدعى به من تشابه ما بين الكلمات الاصطلاحية في التشريعين. . وعن معنى التشابه المدعى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015