تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا
تعريف الشريعة لغة:
مشتقة من الفعل الثلاثي (شَرَعَ)، قال ابن فارس: (الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة. .) (?).
وقال الزمخشري: (والشريعة والشِّرعة وشرع اللَّه تعالى الدين. . وشرع الباب إلى الطريق، وأشرعته، والناس فيه شَرَعَ وشَرْع: سواء) (?).
وممَّا أورده ابن منظور في دلالتها اللغويَّة قوله: (والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا معينًا لا يسقى بالرِّشاء. .) (?).
وتطلق الشريعة على المثل، كما ذكر الجوهري إذ قال: (ويقال أيضًا: هذه شرعة هذه، أي: مِثْلُها، وهذا شِرْع هذا، وهما شرعان، أي: مثلان) (?).
وأورد الفيروزآبادي في معنى الشريعة: (الظاهر المستقيم من المذاهب. . .) (?) إلى قوله: (وشَرَعَ لهم، كمَنَعَ: سَنَّ) (?).