قلت وهذه الرواية إنما تصح مع إدخال عرض جدار الحائز الذي بناه عمر بن عبد العزيز وهو نحو ذراع وسدس ولذا ذكر ابن زبالة في موضع آخر من كلامه أن ذرع ما بينهما ثلاثة وخمسون وشبر وقد اعتبرته من طرف الجدار القبلي إلى طرف المنبر القبلي مع إدخال عرض الرخام فإنه لم يكن في زمن إبن زبالة فكان ثلاثا وخمسين ذراعا بالذراع الذي تقدم تحريره وهو ذراع غير ثمن من ذراع الحديد وهو موافق لما نقله الأقشهري عن أبي غسان وهو محمد بن يحيي صاحب مالك من أن بينهما ثلاثا وخمسين ذراعا وابن جماعة حيث ذكر من ذرعه بذراع العمل ما يقتضي أن بينهما نحو أثنين وخمسين ذراعا بالذراع المتقدم لم يدخل عرض رخام الحجرة وذرع على الاستقامة ولم يعتبر الذرع من الطرفين المذكورين وأما الزين المراغي فأعتبر مع ذلك ذراع المدينة وهو أزيد من الذراع الذي تقدم تحريره بنحو قيراط وثلث فقال وقد اعتبرته فوجدته خمسين إلا ثلثي ذراع وسيأتي في الكلام على المنبر بيان إن هذا المنبر كالذي قبله مقدم على محل