الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن أعتق شركًا له في عبدٍ فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدلٍ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)) .
العتق في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرقِّ، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: {فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 11- 16] .
قوله: ((مَن أعتق شركًا له في عبد)) ؛ أي: والأمَة مثله، وفي رواية: ((مَن أعتق شركًا له في مملوك)) .
قوله: ((قوم عليه قيمة عدل)) ، زاد مسلم: ((لا وكس ولا شطط)) ، وللنسائي: ((مَن أعتق شركًا له في عبدٍ وله مالٌ يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصبائهم ويعتق العبد)) .
وفي الحديث دليلٌ على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، اهـ.
قيل: الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد لتتمَّ شهادته وحدوده، قال الحافظ: ولعلَّ ذلك هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء، والله أعلم.
* * *