الحديث السادس
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه: السبابة، والوسطى".
ولمسلم: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ".
قوله: "نهى عن لبس الحرير إلا هكذا"؛ يعني: الأعلام جمع علم: وهو ما يكون في الثوب من تطريف وتطريز ونحوهما.
قوله: "إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع" (أو) هنا للتنويع والتخيير، لا للشك، وللنسائي: "لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع"، واستدلَّ به على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم سواء كان مجموعًا أو مفرقًا إذا كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة.
وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -: "أنها أخرجت جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج"؛ رواه أبو داود وأصله في مسلم.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلَّة يوم القيامة)) ؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والله أعلم.
* * *