وقال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبًا مشبعًا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط؛ فإن الحلة الحمراء من برد اليمن، والبرد لا يصنع أحمر صرفًا، اهـ، والله أعلم.
* * *
الحديث الرابع
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: "أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم - أو عن التختم - بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج".
قوله: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع"؛ أي: سبع خصال، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
قوله: "وإبرار القسم أو المقسم" شك من الراوي وهو فعل ما أراده الجالف ليصير بذلك بارًّا.
قوله: "ونهانا عن سبع"؛ أي: خصال.
قوله: "وعن المياثر"؛ أي: الحمر، "المياثر": جمع مِيثَرة، قال الطبري: المِيثَرة وطاء يوضع على الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم.
قال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره، فكان النهي عنها إذا لم يكن حريرًا للتشبُّه أو للسرف أو التزيُّن، وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه.
قوله: "وعن القَسِّيِّ" نسبة إلى بلد يقال لها: القس، قال البخاري: وقال عاصم، عن أبي بردة: "قلت لعليٍّ: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترج".
واستدلَّ بالنهي عن