والمصائب التي تكفر، وكدعاء
الولد بشرائط، وكذا شفاعة مَن يؤذن له في الشفاعة، وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين.
قوله: ((لا تلبسوا الحرير)) يعمُّ النهي لبسه وافتراشه، قال البخاري: وقال عبيدة: هو كلبسه، وعن حذيفة قال: "نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه"؛ رواه البخاري.
* * *
الحديث الثاني
عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) .
فيه تحريم لبس الحرير من الديباج وغيره على الذكور، وفيه تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كلِّ مكلف رجلاً كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهنَّ في شيء.
قال القرطبي وغيره: فيه تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما؛ مثل التطيُّب والتكحُّل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور.
قوله: ((فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) ؛ أي: الكفار يستعملونها في الدنيا، ((وهي لكم في الآخرة)) مكافأة لكم على تركها في الدنيا ويمنعها مَن يستعملها في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم.
* * *
الحديث الثالث
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: "ما رأيت من ذي لِمَّةٍ في