الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] ، وقال - سبحانه وتعالى -: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] ، وقال - تعالى -: {يسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 4] ، "مكلبين"؛ أي: مؤدبين، قال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه، والله يقول: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ} فتضرب وتعلم حتى تترك، وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فَكُلْ، وفسَّر مجاهد الجوارح بالكلاب والطيور، وهو قول الجمهور.
قوله: "إنا بأرض قوم أهل كتاب"؛ يعني: بالشام، ولأبي داود: "نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر"، فقال الحديث.
وعن جابر قال: كنَّا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا"؛ أخرجه أبو داود، وفي رواية البزار: "فنغسلها ونأكل فيها".
قوله: ((وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليك فَكُلْ)) قال ابن بطال: أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله، ولو لم يدرِ هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض، وأجمعوا على أنه لو وقع على جبل مثلاً فتردَّى منه فمات لا يُؤكَل، وأن السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يُؤكَل إلاَّ إذا أدرك ذكاته.
وقال ابن التين: إذا قطع من الصيد ما لا يتوهَّم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية وهذا مشهور مذهب مالك وغيره، وقال البخاري وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدًا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره، وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فَكُلْ.
وفيه مشروعية التسمية عند الصيد، وذهب جمهور العلماء إلى جواز أكله لِمَن تركها سهوًا لا عمدًا.
قوله: ((وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فَكُلْ)) ، قال ابن دقيق العيد: ولم يتعرَّض في الحديث للتعليم المشترط، والفقهاء تكلَّموا فيه وجعلوا المعلَّم ما ينزجر بالانزجار وينبغث بالإشلاء، ولهم نظر في غير