في المرَّة الثانية، وأمثلة ذلك كثيرة، اهـ.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يُسهِم بينهم في اليمين أيهم يحلف"؛ رواه البخاري.

وعن أبي موسى - رضي الله عنه -: "أن رجلين ادَّعيا بعيرًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث كلُّ واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين"؛ رواه أبو داود.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلفه: ((احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء)) ؛ يعني: المدعي؛ رواه أبو داود.

فائدة: في وضع اليد:

كل دعوى يكذبها العرف والعادة غير مسموعة، فإذا رأينا رجلاً حائزًا لدار متصرِّفًا فيها مدَّة طويلة وهو ينسبها إلى نفسه وملكه، وإنسان حاضر يراه لا يعارضه، وليس له مانع يمنعه من مطالبته، وليس بينه وبين المتصرِّف قرابة ولا شركة، ثم جاء بعد طول هذه المدَّة يدَّعيها لنفسه ويريد أن يقيم بيِّنة بذلك، فدعواه غير مسموعة وتبقى الدار بيد حائزها، هذا مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وشمس الدين ابن القيم، وإمام الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده، وهو مذهب الإمام مالك، واختاره شيخنا محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015