ولا يحكم لحديثه بخفة ضعفٍ أو بدة ضعف بإطلاق، ولكن ينظر في حديثه (إسناده ومتنه) : فإن كان فيه نكارة، أو علامات الوضع = حكم عليه بما يقتضيه ذلك، وإلا فلا يحم عليه بدة الضعف، ويبقى حينها في حيز الاعتبار
4ـ من جهلت عدالته (الظاهرة والباطنة) ن وجهلت عينه أيضاً: فهو مجهول العين. وهو كالمبهم 0 وهو الراوي الذي لم يسم) . وحمه حكم سابه، وقد يكون أبعد عن القبول من سابقه.
5ـ من عرف بعدم العدالة: وهو الفاسق، بل والكافر. وهو مردود بالإجماع. وحديث الفاسق غير المتأول شديد الضعف لا يعتبر به، كحديث الكذاب والمتهم بالكذب.
- كيفية إلحاق الرواة بواحدٍ من هذه الأقسام الخمسة:
1ـ (العدل) :
أـ بالشهرة والاستفاضة، مثل أئمة السنة.
ب ـ بالتنصيص من مقبولٍ قوله في الجرح والتعديل.
ج ـ بالتعديل الضمني (كالتصحيح والتحسين للراوي، ورواية من لا يروي إلا عن مقبول عنه) . وتزداد دلالة