721- حديث: جابر مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.
رواه الدارقطني والبيهقي وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف1.
722- حديث: أبي الدرداء مرفوعًا: "إذا اجتمع أربعون رجلاً فعليهم الجمعة".
غريب2.
723- حديث: أبي أمامة مرفوعًا: "لا جمعة إلا بأربعين".
غريب هكذا والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا: "على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك" وهو ضعيف [بمرة] قال البيهقي: لا يصح إسناده3.
724- حديث: أنه عليه السلام [صلى الله عليه وسلم] جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً.
رواه البيهقي من رواية ابن مسعود4.
725- حديث: إن الصحابة انفضوا عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يبقَ إلا اثنا عشر رجلاً وفيهم نزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا} الآية [الجمعة: 11] .
متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه5.
726- حديث: "مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ فليضفْ إليها أُخْرَى".