بهلك "بموت" سيدها".
رواه الدارقطني، والبيهقي وقد تقدم قريبًا.
2993- حديث: جابر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نرى بذلك بأسًا.
رواه النسائي، وابن ماجه، وأشار العقيلي إلى جودة إسناده، وصححه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، ولا يصح1.
2994- أثر: ابن الزبير في جواز بيع أمهات الأولاد.
رواه البيهقي بسند جيد2.
2995- أثر: عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في المنع من ذلك.
رواه البيهقي أيضًا وإسناده جيد أيضًا3.
قال "شيخنا شيخ المذهب" مؤلفه أثابه الله وجزاه خيرًا: هذا آخر ما وقع عليه الاختصار من كتابنا المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه، وهو كالمدخل له، جعله الله خالصًا لوجهه الكريم موجبًا للفوز لديه، قال: وكان الابتداء في اختصاره "يوم الجمعة" تاسع عشر من شعبان المكرم، والفراغ منه "في" يوم الجمعة رابع شوال كلاهما في سنة تسع وأربعين وسبعمائة أحسن الله نقضيها "وما بعدها" في خير وعافية، وكشف عن المسلمين ما نزل بهم جريًا على عادته اللطيفة، إنه على كل شيء قدير، وذلك كله بجامع الخطيري بشاطئ النيل المبارك من القاهرة المعزية، حماها الله تعالى وصانها، وسائر بلاد الإسلام