2976- حديث: جابر أن رجلًا دبر غلامًا ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام.
متفق عليه1.
قال الرافعي: وفي رواية أن رجلًا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دبر منه، لا مال له غيره وعليه دين، فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فباعه وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه.
قلت: غريب كذلك. والذي في الصحيحين وغيرهما ثم دفع ثمنه إليه. بل في النسائي اقض دينك وأنفق على عيالك وذكرت هنا فوائد مهمة لا يسع لأحد إهمالها2.
2977- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوعًا: "المدبر من الثلث".
رواه الشافعي، والدارقطني، وابن ماجه، وأطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف. وقال ابن ماجه: حديث لا أصل له أي لرفعه3.
2978- أثر: عمر أنه أجاز وصية غلام له عشر سنين.
تقدم في الوصايا.
2979- حديث: عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها.
تقدم في دعوى "الدم" والقسامة4.
2980- أثر: ابن عمر دبر جاريتين وكان يطأهما.
رواه مالك، والشافعي رضي الله تعالى عنهما5.