قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".

قلت: رواها مسلم فيه1.

قال: وفي رواية: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله".

قلت: رواها عنه بنحوها.

قال: وفي رواية: "فهو حر كله".

قلت: رواها أحمد، والبيهقي من رواية أبي المليح2.

قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق".

قلت: رواها البخاري من رواية ابن عمر.

2961- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يجزي ولد والده إلا أن يراه مملوكًا، فيشتريه فيعتقه".

رواه مسلم كما تقدم في خيار المجلس3.

والأربعة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وصححه الحاكم4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015