233-[حديث] : "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي".
لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي1.
234- حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث.
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به2.
235- حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3.
236- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
متفق عليه4.