حرام بن عثمان المدني، وهو عند أهل الحديث كما قال إمامنا الشافعي فيه:

الرواية عنه حرام حرام1.

2639- حديث: عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله أرأيت أن أحدنا صاد صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة، فقال: "امر الدم بما شئت واذكر اسم الله".

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وخالف ابن حزم، فقال في محلاه: خبر ساقط؛ لأنه عن سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، عن مري بن قطري، وهو مجهول2.

2640- حديث: رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو "غدا" وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".

متفق عليه3.

2641- حديث: عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن صيد المعراض؟ فقال: "إن قتل بحده فكل، وإن قتل بثقله فلا تأكل".

متفق عليه بدون اللفظ الأخيرة، فإنها غريبة.

قال الرافعي: ويروى "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015