عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء المرأة، ولفظ البيهقي على عاقلة المرأة1.

2240- حديث: عبادة بن الصامت مرفوعًا: "ألا إن في الدية العظمى مئة من الإبل، منها أربعون خلفًا في بطونها أولادها".

رواه البيهقي، من رواية إسحاق بن يحيى الوليد عنه، وقال: منقطع إسحاق لم يدرك عبادة2.

2241- حديث: عطاء ومكحول، قالا: أدركنا الناس على أن دية الحر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مئة من الإبل يقومها عمر بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.

رواه الشافعي والبيهقي3.

2242- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار صحيح.

رواه عمرو بن حزم بلفظ وعلى أهل الذهب ألف دينار.

2243- حديث: ابن عباس أن رجلًا قتل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجعل ديته اثنا عشر ألفًا.

رواه الأربعة قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق: مرسلًا أصح. ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقة الوصل بمحمد بن سلمة الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه. وقد أخرج له مسلم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015