قلت: ومتفق عليه بمعناه من رواية أبي هريرة1.

2191- أثر: عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأمروهم إما أن ينفقوا أو أن يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.

رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه2.

2192- قول زيد بن أسلم: في قوله عز وجل: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.

أخرجه الدارقطني والبيهقي، وليس من شرطي3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015