إحداها غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.

رواه مالك كذلك والترمذي إلا أنه قال جاريتين بدل امرأتين1.

2177- أثر: عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم.

رواه الشافعي في مسنده بإسناد على شرط مسلم، وهذا أشار إليه الرافعي، ولم يصرح به2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015