إحداها غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.
رواه مالك كذلك والترمذي إلا أنه قال جاريتين بدل امرأتين1.
2177- أثر: عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم.
رواه الشافعي في مسنده بإسناد على شرط مسلم، وهذا أشار إليه الرافعي، ولم يصرح به2.