ذكره الرافعي، وقال: في سهمي بدل في نصيبي1.
2165- أثره أيضًا: أنه قال: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة واستبراؤها بقرء واحد.
رواه مالك، والبيهقي بنحوه2.
2166- أثر: عمر أنه، قال لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
رواه مالك والشافعي3.
2167- أثر: عمر وابن عباس وزيد بن ثابت أنهم نفوا أولاد جوارهم.
رواه الشافعي عنهم وأجاب عنهم4.