ذكره الرافعي، وقال: في سهمي بدل في نصيبي1.

2165- أثره أيضًا: أنه قال: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة واستبراؤها بقرء واحد.

رواه مالك، والبيهقي بنحوه2.

2166- أثر: عمر أنه، قال لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.

رواه مالك والشافعي3.

2167- أثر: عمر وابن عباس وزيد بن ثابت أنهم نفوا أولاد جوارهم.

رواه الشافعي عنهم وأجاب عنهم4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015