متفق عليه، وفي رواية لابن حبان في صحيحه عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سبع للبكر وثلث للثيب"، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. وهو مؤيد للرواية المتقدمة1.
2041- حديث: سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم "لها" يومها ويوم سودة.
متفق عليه من حديث عائشة2.
قال الرافعي: وفعلت ذلك حين هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها.
قلت: في أبي داود أنها فرقت من ذلك. وفي البيهقي خشيت3.
2042- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري.
2043- حديث: النهي عن ضرب الزوجات.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: بلغنا عن البخاري أنه قال: لا نعرف لإياس صحبة.