2013- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
رواه البيهقي بسند كالشمس1.
2014- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا.
رواه البيهقي2.
قال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله.
قلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب3.