كتاب قسم الفيء والغنيمة:

1806- حديث: إن قول الله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} ، نزلت في بني النضير وصالحهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن يتركوا الدور والأراضي ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب.

رواه أبو داود والبيهقي بنحوه1.

1807- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفق من سهمه على نفسه وأهله وفي مصالحه، وما فضل جعله في السلاح عنده في سبيل الله -عز وجل- وفي سائر المصالح.

متفق عليه من رواية ابن عمر2.

1808- حديث: "لا نورث ما تركنا صدقة".

متفق عليه من رواية عمر وعائشة3.

1809- حديث: جبير بن مطعم بطوله وفي آخره: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".

رواه أبو داود والنساء والبرقاني كذلك وبنحوه البخاري4.

1810- حديث: "لا يتم بعد احتلام".

رواه أبو داود من رواية علي وضعفه ابن القطان وأبو محمد المنذري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015