أجر" وفيه قصة1.
1764- حديث: "ليس للقاتل وصية".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية علي كرم الله وجهه بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: تفرد به بشر بن عبيد الحمصي، وهو منصوب إلى وضع الحديث، وإنما ذكرته ليعرف راويه2.
1765- حديث: "لا وصية لوارث".
رواه الشافعي، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد فذكره، ثم قال: روى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث، إن بعض رجاله مجهولون، فرويناه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقطعًا، واعتمدنا على حديث المغازي عامة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"، وإجماع العلماء على القول به3.
1766- حديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه من رواية أبي أمامة، قال الترمذي: حسن.
قلت: فيه إسماعيل بن عياش وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال أحمد والبخاري وغيرهما: ما رواه عن أهل الشام صحيح. قال البيهقي: وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي.
قلت: لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام ثقة كما