فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبره فقال: "عرفها حولًا، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها".

رواه مسلم1.

1717- حديث: إن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن اللقطة في السبيل العام فقال: "عرفها حولًا فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك".

رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وفي إسناده أحمد وأبي داود عنعنة ابن إسحاق2.

1718- حديث: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها".

متفق عليه من رواية ابن عباس، قال الرافعي ويروى: "لا تحل لقطته إلا لمنشد".

قلت: رواها البخاري في الحديث المذكور3.

1719- حديث4: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه".

رواه أبو داود بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني، ثم قال: وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة غير محفوظة، قال البيهقي: قد رويناه عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015