باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

1548- حديث: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتباع".

متفق عليه من رواية ابن عمر1.

1549- حديث: ابن مسعود مرفوعًا: "إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار".

رواه الترمذي هكذا من رواية عون عنه، وهو منطقع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود. قال الترمذي والبيهقي: وروي من أحد عشر طريقًا كلها متكلم فيها. قال الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحدًا يصله عنه.

قلت: قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه فليستفد1.

قال الرافعي وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان تحالفا".

قلت: غريبة.

قال: وفي رواية زيادة "وترادَّا".

قلت: وهي غريبة أيضًا. قال في تذنيبه: لا توجد في شيء من كتب الحديث.

قال: وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا".

قلت: رواها الدارقطني بإسناد ضعيف2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015