1506- حديث: المصراة حيث أمر برد الشاة وبدل اللبن الهالك.
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه1.
1507- حديث: ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
متفق عليه كما تقدم في الباب قبله.
1508- حديث: أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتري به فيعتقه".
رواه مسلم2.
1509- حديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر".
هو حديث ابن عمر السابق واللفظ للبخاري.
1510- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا ذكر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة".