متفق عليه1.
1211- أثر علي: أنه فسر الإتمام في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه} أن يحرم بهما من دويرة أهله.
رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين2
1212- أثر عمر مثله.
رواه البيهقي3.
1213- أثر ابن عمر: لَمَّا فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.
رواه البخاري. المصران الكوفة البصرة4.
1214- أثر طاوس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق -أي: مسلمين.
رواه البيهقي5.