متفق عليه واللفظ للبيهقي ولفظهما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة بدله وهو هو1.
قال الرافعي: ويروى كما لو كان على أبيك [أمك] دين فقضيته.
قلت: رواها ابن ماجه2.
قال الرافعي والمشهور في حديث الخثعمية لا يستطيع أن يثبت على الراحلة قال: ولفظ الغزالي في الوسيط لا يستطيع أن يحج إن ثبت تناول.
قلت: روى ذلك البيهقي بسند كل رجاله ثقات من حديث علي ولفظه إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها ... الحديث.
وأخرجه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح3.
1193- حديث: ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج فقال: "لو كان على أختك دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال: "فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء".
رواه البخاري4.
1194- حديث: "الحج والعمرة فريضتان".
رواه الحاكم والبيهقي من رواية زيد بن ثابت وقال: الأصح وقفه عليه5.