35- باب زكاة التجارة:

1068- حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته".

رواه الدارقطني والبيهقي بأسانيد فيها مقال والحاكم بإسنادين صحيحين وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. البز بفتح الباء وبالزاي كذا رواه وخرج بالزاي الدارقطني ثم البيهقي1.

1069- حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، يأمره أن يخرج الزكاة مما يعده للبيع.

رواه أبو داود والدارقطني بإسناد فيه مقال. قال عبد الغني مقارب وحسنه غيره2.

1070- حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

تقدم في بابه.

1071- أثر أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس. فقال: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وأهب من القرظ، فقال: فذلك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.

رواه البيهقي بإسناد صحيح لا أعلم به بأسًا كذلك. وقال ابن حزم أبو عمرو بن حماس مجهول كأبيه كذلك3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015