1011- حديث: "لَا زَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ".
رواه الدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف على جابر1.
1012- أثر عمر.
تقدم في الباب الأول2.
1013- أثر علي: أنه قال اعتد عليهم بالصغار والكبار.
غريب.