خلاصه الاحكام (صفحة 95)

(بَاب تَحْرِيم اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها ببول أَو غَائِط فِي الصَّحرَاء بِلَا حَائِل وجوازها فِي الْبُنيان بِقرب الْحَائِل، وَكَرَاهَة اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس فِي الصَّحرَاء)

331 - أَبُو أَيُّوب، خَالِد بن زيد، الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا تستدبروها ببول وَلَا غَائِط، وَلَكِن شرقوا أَو غربوا ". قَالَ أَبُو أَيُّوب: " فقدمنا الشَّام فَوَجَدنَا مراحيض قد بنيت قبل الْقبْلَة فننحرف عَنْهَا، ونستغفر الله " مُتَّفق عَلَيْهِ.

332 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِنَّمَا أَنا لكم بِمَنْزِلَة الْوَالِد أعلمكُم، فَإِذا أَتَى أحدكُم الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها، وَلَا يَسْتَطِيب بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار، وَينْهَى عَن الروث والرمة ". صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة.

333 - وَفِي رِوَايَة: " وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار " إسنادها صَحِيح. والرمة الْعظم.

334 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد قَالَ: قيل لسلمان الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015